رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " حسم نزاعات المديونية.. النقض: "إيصال الأمانة ليس حُجة مطلقة إذا ثبُت تحريره كأداة ضمان لا وفاء"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يهم المتعاملين بإيصالات الأمانة والديون، مؤكداً أن المستندات العرفية كـ"إيصالات الأمانة أو إقرارات المديونية" ليست حجة مطلقة إذا تمسك الخصم بـ "صورية السبب" أو بأنها حُررت لغرض آخر غير المديونية الفعلية "كأداة ضمان مثلاً"، رسخت فيه لمبدأ قضائياً قالت فيه: "إغفال المحكمة لبحث حقيقة سند الدين وبطلان سببه يُبطل الحكم"، وذلك في الطعن المقيد برقم 5468 لسنة 93 قضائية.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادتين 136، 137 من القانون المدني أن المشرع قد وضع قرينة قانونية يُفترض بمقتضاها أن للدين سببًا مشروعًا ولو لم يذكر هذا السبب في سند الدين، فإذا ذكر فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله، وإن ادعى المدين أن السبب المذكور في السند غير صحيح أو أنه سبب صوري كان عليه أن يقيم الدليل على ذلك، كما أن السند المثبت للمديونية لا يحرم المدين من المنازعة في صحة هذا الدين.
وبحسب "المحكمة": ذلك أن سند المديونية يشترط فيه الأركان.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
