خلى بالك.. القانون يواجه تزوير تذاكر القطار بالحبس 5 سنوات

جرم قانون العقوبات التزوير فى تذكرة سفر أو تذكرة المرور، لمواجهه التلاعب و حماية المواطنين وحدد عقوبة مغلظة لمكافحة تلك الجريمة تصل للحبس خمس سنوات.

وتنص المادة 216 من القانون على أن "كل من تسمى فى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقى أو كفل أحداً فى استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 216 تنفيذا لغرض إرهابى".

فيما تنص المادة 217 على أن "كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور فى ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة فى الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع عملة بتزويرها يعاقب بالحبس،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ ساعة
منذ 7 ساعات
منذ ساعة
منذ ساعة
منذ 4 ساعات
منذ 9 ساعات
موقع صدى البلد منذ 6 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 19 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ ساعة
صحيفة الدستور المصرية منذ 5 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 20 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 4 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 14 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 15 ساعة