بعد تصديق الرئيس السيسي.. 7 قوانين تهم المصريين تدخل حيز التنفيذ اليوم

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على 7 قوانين جديدة، ومن المفترض دخول هذه القوانين حيز التنفيذ، وتنفيذها كقوانين من قوانين الدولة اعتبارًا من اليوم 31 يوليو، فما مضمون هذه القوانين؟

القوانين الجديدة نشرت الجريدة الرسمية، أمس الخميس، 7 قوانين جديدة صدق عليها رئيس الجمهورية رسميًا، واحتوى كل قانون منها على مادة تنص على بدء العمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، من ضمنها تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وجاءت القوانين التى دخلت حيز التنفيذ اليوم، على النحو التالى:

تعديل رسم تنمية الموارد المالية للدولة نص القانون رقم 148 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، حيث:

يستبدل بنصى البندين رقمى (5، 19) من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، النصان الآتيان:

بند 5: عند مغادرة أراضى الجمهورية: 100 جنيه عند مغادرة أراضى الجمهورية، ويُستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب، والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.

بند 19: منتج الأسمنت بكافة أنواعه: 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، وتلتزم المصانع بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية عما تنتجه من أسمنت.

الضريبة على القيمة المضافة يستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 5/ الفقرة الرابعة، 28 مكررًا، 30/ الفقرة الأولى - البند 3) من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 النصوص الآتية:

مادة (3/ فقرة أولى): يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات (13%) عن العام المالى 2016/2017، و(14%) بدءًا من العام المالى 2017/2018، على أن يخصص نسبة (1%) من الضريبة للإنفاق على برامج العدالة الاجتماعية، واستثناءً مما تقدم يكون سعر الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة (5%)، وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب، وتعد الأجهزة التى تستخدم فى الأغراض الطبية فى حكم الأجهزة الطبية فى تطبيق أحكام هذا الاستثناء.

مادة (5/ فقرة رابعة): ولا تستحق الضريبة على السلع والخدمات العابرة، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقًا للقواعد المقررة بقانون الجمارك.

مادة (28 مكررًا): يعلق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق.

قانون الإجراءات الضريبية الموحد يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 38 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، النص الآتى:

مادة (38/ فقرة أولى): مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه، ومع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، يلتزم كل ممول يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا أو مهنيًا بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 يدويًا أو إلكترونيًا.

قانون الضريبة على الدخل يستبدل بنصوص المواد (28/ الفقرة الأولى البند 4، 43، 46 مكررًا 3، 46 مكررًا 4، 50/ البندين 7 - 10، 52/ الفقرة الأولى - البند 1، 56 مكررًا) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النصوص الآتية:

مادة (28/ فقرة أولى بند 4): 4- أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين، ولم تتمكن من تحصيله بعد اثنى عشر شهرًا من تاريخ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة المصري اليوم

منذ 11 ساعة
منذ ساعة
منذ 40 دقيقة
منذ 7 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 6 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 3 ساعات
مصراوي منذ 8 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 11 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 14 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 11 ساعة
بوابة أخبار اليوم منذ 13 ساعة
موقع صدى البلد منذ 5 ساعات
موقع صدى البلد منذ 11 ساعة