بعد عدة أيام من مناقشة قانون الملكية العقارية في مجلس النواب وبعد أن تم التعديل على 37 مادة من مشروع القانون الجديد أقر مجلس النواب بالأغلبية مشروع قانون الملكية العقارية لعام 2026.
حيث وافق مجلس النواب على مقترح للنائب مصطفى العماوي بتعديل الفقرة ب من المادة الثامنة والعشرين من مشروع القانون، بحيث ترفع نسبة الهامش المضاف على التعويض إلى 20 بالمئة بدلا من 10 بالمئة من القيمة المقدرة للعقار المستملك، استنادا إلى آخر ثلاثة بيوعات على العقارات المجاورة.
وبذلك يكون "النواب" قد أقر هذه الفقرة لتصبح على النحو التالي: "ب - يعد تعويضا عادلا عن استملاك العقار أو أي حق فيه ما لا يزيد على (20%) من القيمة الإدارية المقدرة للعقار المستملك من قبل الدائرة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أو معدل قيمة آخر ثلاثة بيوعات تمت على العقار ذاته أو مثيله من العقارات المجاورة له من واقع السجل العقاري أيهما أعلى".
كما عدل المجلس فقرة تقضي بوضع محددات لتقدير السعر الإداري والقيمة العقارية، تشمل مراعاة عوامل المساحة والتنظيم والموقع، وأي عوامل أخرى قد تؤثر في قيمة العقار زيادة أو نقصانا.
وتنص الفقرة أ من المادة نفسها على: "تراعى عند تقدير التعويض عن الاستملاك المطلق للعقار أو أي حق فيه القيمة المقدرة للعقار المستملك عند صدور قرار الاستملاك شريطة أن يؤخذ بالاعتبار عند التقدير أية عوامل تؤثر في قيمته زيادة أو نقصانا كشكله ومساحته ونوع تنظيمه وجودة تربته وشرف موقعه على ألا يزيد عمر التقدير عن سنة من تاريخ الاستملاك".
وأضاف "النواب" فقرة جديدة وترميزها ( هـ ) إلى المادة التاسعة والعشرين من مشروع القانون، يقضي باستثناء الاستملاكات التي تقع لغايات استكمال تنفيذ أي خط سكة حديد.
وتنص هذه الفقرة على: "يستثنى من تطبيق أحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذه المادة الاستملاكات التي تقع لغايات استكمال تنفيذ أي خط سكة حديد قائم أو سبق استملاك جزء منه".
من جانبه، قال وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، إن الحكومة تبنت قضية أراضي الغور والبوتاس، من خلال التباحث مع الشركة بالحلول، مضيفا "أن الحكومة اتفقت مع الشركة بتخصيص أراض من وادي الأردن أو المخصصة لامتياز البوتاس بديلا لهم أو تعويضهم حال عدم رغبتهم بالحل المعروض".
كما وافق "النواب" على تعديل الفقرة أ من المادة نفسها، حيث أيد قرار "القانونية النيابية" والتي وافقت عليها بعد "إضافة عبارة (تتفق مع الغاية من الاستملاك) بعد كلمة (عامة)".
وتنص هذه الفقرة، كما جاءت في مشروع القانون، على: "تعدل الفقرة (أ) من المادة (192) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وللمستملك تخصيص جزء من الأرض المستملكة لإنشاء مرافق عامة ضمن هذه النسبة بقرار استملاك أو أكثر) بعد عبارة (أو توسعتها) الواردة فيها".
وتنص الفقرة أ، كما وردت في القانون الأصلي، على "يستملك دون تعويض ما لا يزيد على (1/4) ربع مساحة العقار لأغراض إنشاء طريق أو توسعتها، وما لا يزيد على (1/4) ربع مساحة الجزء المستملك منه لأغراض إنشاء إسكان حكومي على أن يخصص الجزء المستملك منه دون تعويض لإنشاء الطرق في هذا الإسكان".
ووافق المجلس أيضا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري
