نصت الفقرة الثالثة من المادة (الخامسة عشرة) من مشروع نظام (تصنيف المخالفات والعقوبات لضريبة التصرفات العقارية)، الذي دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لإبداء الرأي بشأنه خلال الفترة من 3 سبتمبر الجاري إلى 3 أكتوبر القادم، على معاقبة كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على قيمة الضريبة المستحقة أو 50 ألف ريال، أيهما أكثر.
تصنيف المخالفات
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن المشروع يهدف إلى تصنيف مخالفات وعقوبات ضريبة التصرفات العقارية، بما يسهم في حوكمة تطبيقها وتوحيد آلية التعامل معها، ورفع الوضوح والشفافية لدى أطراف التصرف العقاري بشأن المخالفات والعقوبات المطبقة وآلية فرضها. ووفقاً لأحكام النظام واللائحة، فإن عدم تسجيل التصرف العقاري وفقاً لأحكام النظام واللائحة،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
