أثير| مرسوم سلطاني يعدّل قانون الضريبة التكميلية: تحديد نطاق تطبيقه والكيانات المستثناة منه. تنظيم إجراءات التسجيل والسداد والإقرارات الضريبية. عقوبات وجزاءات على مخالفة أحكامه.. التفاصيل

نشرت الجريدة الرسمية في العدد الصادر اليوم، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 101/2026 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات، شمل تعديل مسمى القانون، وتحديد نطاق تطبيقه والكيانات المستثناة منه، وتنظيم إجراءات التسجيل والسداد والإقرارات الضريبية، إلى جانب العقوبات والجزاءات المترتبة على مخالفة أحكامه.

تعديل مسمى القانون وبدء العمل به نصت المادة الأولى من المرسوم على استبدال مسمى قانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات بمسمى قانون الضريبة التكميلية على الكيانات الأعضاء في المجموعات متعددة الجنسيات أينما ورد في المرسوم السلطاني رقم 70/2024 المشار إليه والقانون المرفق به.

وقضت المادة الرابعة بنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا المواد (1، 2، 3، 5، 6، 7، 8، 9، 3 مكررا) من قانون الضريبة التكميلية على الكيانات الأعضاء في المجموعات متعددة الجنسيات المشار إليه، فيعمل به اعتبارا من السنة الضريبية التي تبدأ في الأول من يناير 2025م، والسنوات الضريبية التالية لها.

نطاق تطبيق القانون نصت المادة (2) على الآتي: تسري أحكام هذا القانون على الكيانات الأعضاء التي تكون أعضاء في مجموعة متعددة الجنسيات، والتي تبلغ أو تتجاوز إيراداتها السنوية بالريال العماني ما يوازي (750000000) سبعمائة وخمسين مليون يورو، وفقا للقوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي، خلال (2) سنتين على الأقل من السنوات المالية (4) الأربع التي تسبق مباشرة السنة المالية الخاضعة للتقييم.

وإذا ثبت من التقييم أن السنة المالية أو أكثر من السنوات المالية للمجموعة متعددة الجنسيات، المأخوذة في الاعتبار لأغراض هذه المادة، تزيد على أو تقل عن (12) اثني عشر شهرا، وجب تعديل حد الإيرادات الموازي لمبلغ (750000000) سبعمائة وخمسين مليون يورو بشكل نسبي ليتفق مع الفترة المعنية من السنة المالية ذات الصلة.

وتحدد اللائحة أي كيانات إضافية قد تندرج ضمن الكيانات الأعضاء في المجموعات متعددة الجنسيات.

الكيانات المستثناة نصت المادة (3) على الآتي: تعد الكيانات الآتية كيانات مستثناة:

الكيانات الحكومية أو وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

المنظمات الدولية.

الكيانات غير الربحية كالجمعيات والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الخاصة ذات النفع العام.

صناديق التقاعد.

صندوق الاستثمار الذي يعتبر كيانا أما نهائيا.

كيان استثماري عقاري يعتبر كيانا أما نهائيا.

أي كيانات أخرى وفقا للإرشادات الصادرة ضمن إطار تطبيق الركيزة الثانية، والتي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الوزراء.

الإعفاءات الضريبية نصت المادة (3) مكررا على الآتي: لا تسري الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية الأخرى على الضريبة التكميلية على الكيانات الأعضاء في المجموعات متعددة الجنسيات ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة.

سداد الضريبة ومقابل التأخير نصت المادة (5) على الآتي: يلتزم الكيان العضو والكيان المبلغ المعين الواقع في سلطنة عمان بسداد الضريبة التكميلية المفروضة بموجب المادة (4) من هذا القانون في الميعاد المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وفي حالة عدم سداد هذه الضريبة في الموعد المحدد يستحق عنها مقابل التأخير عن السداد بواقع (1%) واحد في المائة من قيمة الضريبة التكميلية غير المسددة، وذلك عن كل شهر تأخير، أو جزء من الشهر، ويحتسب عن الفترة التي لم تسدد فيها هذه الضريبة، ويجوز للرئيس الإعفاء من مقابل التأخير في السداد كليا أو جزئيا وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة.

التسجيل لدى جهاز الضرائب نصت المادة (6) على الآتي: يلتزم الكيان العضو الذي يكون من الأعضاء في مجموعة متعددة الجنسيات، والذي تبلغ أو تتجاوز إيراداته السنوية بالريال العماني ما يوازي (750000000) سبعمائة وخمسين مليون يورو، وفقا لأحكام المادة (2) من هذا القانون، بتقديم طلب للتسجيل لدى الجهاز خلال (120) مائة وعشرين يوما من تاريخ بدء خضوعه للضريبة، وذلك وفقا للنموذج والإجراءات المبينة في اللائحة، وللجهاز - وفقا لتقديره وبناء على المعلومات المتاحة لديه- صلاحية تسجيل الكيان العضو لأغراض الضريبة التكميلية، وذلك دون الإخلال بالعقوبات المقررة في هذا القانون.

ويجب على الكيان العضو عند التسجيل لدى الجهاز تعيين كيان مبلغ معين لتنفيذ الالتزامات المفروضة بمقتضى هذا القانون، وإخطار الجهاز بذلك، وفي حال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة أثير الإلكترونية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة أثير الإلكترونية

منذ 4 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 17 دقيقة
منذ 11 ساعة
صحيفة الرؤية العمانية منذ 9 ساعات
صحيفة الشبيبة منذ 10 ساعات
صحيفة الشبيبة منذ 10 ساعات
صحيفة الرؤية العمانية منذ 57 دقيقة
إذاعة الوصال منذ 12 ساعة
صحيفة الرؤية العمانية منذ 11 ساعة
صحيفة الشبيبة منذ 11 ساعة
صحيفة أثير الإلكترونية منذ 3 ساعات