في إطار تنزيل مقتضيات قانون المالية لسنة 2026، شرعت الحكومة في إدخال تعديلات جديدة على الإطار القانوني المنظم للضريبة على القيمة المضافة، من خلال مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006)، والمتعلق بتطبيق هذه الضريبة. وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار إصلاحي يهدف إلى تحيين الترسانة الجبائية وملاءمتها مع المستجدات التي عرفتها المدونة العامة للضرائب.. ووفق المذكرة التقديمية المرافقة للمشروع فإنه يسعى أساسًا إلى مواءمة النص التنظيمي الجاري به العمل مع التعديلات التشريعية الأخيرة، ولا سيما تلك المرتبطة بتوسيع نطاق الإعفاءات الجبائية، وتدقيق شروط الاستفادة منها، فضلاً عن تعزيز آليات التتبع والمراقبة، بما يضمن نجاعة أكبر في التحصيل والحد من حالات الاستغلال غير المشروع للإعفاءات..

في إطار تنزيل مقتضيات قانون المالية لسنة 2026، شرعت الحكومة في إدخال تعديلات جديدة على الإطار القانوني المنظم للضريبة على القيمة المضافة، من خلال مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006)، والمتعلق بتطبيق هذه الضريبة. وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار إصلاحي يهدف إلى تحيين الترسانة الجبائية وملاءمتها مع المستجدات التي عرفتها المدونة العامة للضرائب.

ووفق المذكرة التقديمية المرافقة للمشروع فإنه يسعى أساسًا إلى مواءمة النص التنظيمي الجاري به العمل مع التعديلات التشريعية الأخيرة، ولا سيما تلك المرتبطة بتوسيع نطاق الإعفاءات الجبائية، وتدقيق شروط الاستفادة منها، فضلاً عن تعزيز آليات التتبع والمراقبة، بما يضمن نجاعة أكبر في التحصيل والحد من حالات الاستغلال غير المشروع للإعفاءات.

ومن بين أبرز المستجدات التي تضمنها مشروع المرسوم التنصيص بشكل صريح على إخضاع الاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة على القيمة المضافة الممنوح لأموال الاستثمار لاحترام إجراءات تنظيمية محددة داخل أجل أقصاه 24 شهرًا، وذلك طبقًا لمقتضيات المادة 124 من المدونة العامة للضرائب، كما تم تتميمها بموجب قانون المالية.

كما شملت التعديلات توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في مجال الخدمات المالية، ليشمل العمولات والمكافآت المرتبطة بالخدمات المقدمة من طرف مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، إضافة إلى مقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المنشآت التي يساوي أو يفوق رقم معاملاتها السنوي 200 مليون درهم، مع التقيد بالأحكام الانتقالية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

وفي ما يخص القطاع الفلاحي نص مشروع المرسوم على إخضاع الاستفادة من استرجاع الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد المخصبة ودعائم النباتات لشروط تنظيمية دقيقة، شريطة أن تكون هذه المواد موجهة حصريًا لأغراض فلاحية، وذلك وفق ما ينص عليه القانون رقم 53.18 المتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 14 يوليوز 2021.

وفي هذا السياق أوضح يوسف كراوي الفيلالي، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن مشروع هذا المرسوم يتضمن شقين أساسيين، الأول يتعلق بتوسيع الوعاء التحصيلي لآلية الاقتطاع من المنبع للضريبة على القيمة المضافة، حيث ستشمل هذه الآلية، إلى جانب المؤسسات العمومية، المقاولات الكبرى ومؤسسات الائتمان التي يساوي أو يفوق رقم معاملاتها 200 مليون درهم.

وأكد الفيلالي، ضمن تصريح لهسبريس، أن هذه المقاولات، عند تعاملها مع شركات أو أشخاص معنويين، ستقوم باقتطاع الضريبة على القيمة المضافة من المنبع عند تسديد الفواتير أو مقابل الخدمات المقدمة، وهو إجراء كان.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من هسبريس

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من هسبريس

منذ 50 دقيقة
منذ 22 دقيقة
منذ ساعتين
منذ 4 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 5 ساعات
آش نيوز منذ 49 دقيقة
هسبريس منذ 21 ساعة
هسبريس منذ 23 ساعة
هسبريس منذ 20 ساعة
هسبريس منذ 19 ساعة
هسبريس منذ 12 ساعة
Le12.ma منذ 11 ساعة
هسبريس منذ 9 ساعات