أكد قانون العمل الجديد على مجموعة من الضمانات القانونية التي تهدف إلى حماية حقوق العاملين، وفي مقدمتها تنظيم ساعات العمل اليومية والأسبوعية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العمال في الراحة والحياة الكريمة.
الحد الأقصى لساعات العمل وفق القانون نصت المادة 117 من قانون العمل على أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، أو ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 الخاص بتنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية.
وأوضح القانون أن الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة لا تُحتسب ضمن ساعات العمل الفعلية، بما يضمن حصول العامل على وقت كافٍ للراحة خلال يوم العمل.
سلطة الوزير المختص في تخفيض ساعات العمل وأجاز قانون العمل للوزير المختص إصدار قرارات بتخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في صناعات وأعمال محددة، وذلك مراعاة لطبيعة العمل أو الظروف الصحية والمهنية المرتبطة به.
فترات الراحة خلال يوم العمل وشددت المادة 118 من قانون العمل الجديد على ضرورة أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، على ألا تقل هذه الفترات في مجموعها عن ساعة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر
