وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي حمل رقم 148 لسنة 2019، الشروط الخاصة بصرف منحة الوفاة ونفقات الجنازة في حال رحيل المؤمن عليه.
ووفقا للقانون، فإن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تتولى صرف الحقوق المقررة بالتشريعات السابقة والتي كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة، وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات المنفذة لذلك.
وأكدت المادة 32 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه "عند وفاة صاحب المعاش، تصرف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد، صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأي شخص يثبت قيامه بصرفها".
ووضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، السقف الزمني لصرف نفقات الجنازة في الفقرة الثانية من المادة 32. وأوجبت تلك الفقرة بأن "يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب".
وأشارت المادة 33 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات إلى أنه "عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة". وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التى كانت تصرف الأجر أو التى تلتزم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام
