إخطار صاحب العمل شرط أساسي قبل انتقال العامل الأجنبي

أوضحت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن وضع ضوابط مشددة لانتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر أثناء سريان عقد العمل، أن المشرّع البحريني نظم مسألة انتقال العامل الأجنبي بموجب المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، حيث أجاز للعامل الأجنبي الانتقال إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل، شريطة أن يكون قد أمضى سنة ميلادية على الأقل في عمله الحالي، ودون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب القانون أو عقد العمل، مع منح العامل مهلة مناسبة بعد انتهاء أو إلغاء تصريح العمل لتمكينه من الانتقال، على ألا يزاول أي عمل خلال تلك المهلة.

وبيّنت الحكومة أنه تنفيذًا لأحكام القانون، صدر قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل رقم (79) لسنة 2009 بشأن إجراءات انتقال العامل الأجنبي، والذي أوجب على العامل إخطار صاحب العمل الأول برغبته في الانتقال بخطاب مسجل بعلم الوصول، وذلك خلال المدة المحددة لإنهاء عقد العمل، وبما لا يتجاوز ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد للانتقال.

وأكدت أن العامل الأجنبي لا يحق له الانتقال في حال فقدانه أحد شروط منح تصريح العمل، أو صدور حكم جنائي نهائي ضده في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في حال مخالفته لشروط تصريح العمل، وذلك وفقًا لما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون تنظيم سوق العمل.

وأشارت الحكومة إلى أن طلب إصدار تصريح العمل من قبل صاحب العمل الجديد والعامل الأجنبي يخضع للشروط المنصوص عليها في المادة (24) من القانون ذاته،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة البلاد البحرينية

منذ 10 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 5 ساعات
صحيفة البلاد البحرينية منذ 14 ساعة
صحيفة البلاد البحرينية منذ 17 ساعة
صحيفة البلاد البحرينية منذ 16 ساعة
صحيفة أخبار الخليج البحرينية منذ ساعة
صحيفة البلاد البحرينية منذ 20 ساعة
صحيفة أخبار الخليج البحرينية منذ ساعة
صحيفة البلاد البحرينية منذ 6 ساعات
صحيفة البلاد البحرينية منذ 7 ساعات