هل يجوز إيداع الزكاة في شهادة استثمار وإنفاق عوائدها على المستحقين؟

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال محمد من محافظة المنيا، قال فيه: هل يجوز أن أضع مبلغ الزكاة باسمي في شهادة استثمار، وأقوم بإعطاء العائد الشهري لأسرة مسكينة كل شهر، خاصة أنني أخشى إذا أعطيتهم مبلغ الزكاة دفعة واحدة أن ينفقوه سريعًا ثم يعودوا لطلب المساعدة مرة أخرى.

وأوضح أمين الفتوى خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، عبر قناة الناس، أنه لا مانع شرعًا من تقسيط إخراج الزكاة الواجبة على مدار العام، مؤكدًا أن هذا لا يُعد تأخيرًا في إخراج الزكاة، وإنما هو التزام بمبدأ الفورية، ولكن مع التوسّع في مفهوم الفورية كما قال بعض أئمة المسلمين، ومنهم الإمام محمد بن الحسن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الدستور المصرية

منذ 11 ساعة
منذ 8 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 30 دقيقة
منذ 4 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 17 ساعة
موقع صدى البلد منذ 6 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 19 ساعة
موقع صدى البلد منذ 5 ساعات
موقع صدى البلد منذ 8 ساعات
موقع صدى البلد منذ 13 ساعة
مصراوي منذ 55 دقيقة
مصراوي منذ 6 ساعات