شدد تعميم لهيئة سوق المال على ضرورة التزام الشركات المساهمة العامة بآلية صرف مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون سياسات دفع نفقات أو رسوم أو علاوات إضافية أو راتب شهري لهم معتمدة من الجمعية العمومية للشركة، وذلك حسب ما هو منصوص عليه في المادة 29 من دليل الحوكمة، والتي نصت على أن تتكون مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي على ألا تتجاوز %10 من تلك الأرباح للسنة المالية بعد خصم كل من الاستهلاكات والاحتياطيات.
علاوات إضافية
وأوضح التعميم الصادر بشأن اجتماعات الجمعيات العمومية السنوية للشركات المساهمة العامة للعام 2025، أنه يجوز للشركة أن تدفع نفقات أو رسوماً أو علاوات إضافية أو راتباً شهرياً إلى أعضاء مجلس إدارتها بما يتفق مع السياسات التي تقترحها لجنة الترشيحات والمكافآت، ويراجعها مجلس الإدارة، وتعتمدها الجمعية العمومية للشركة، وذلك إذا كان العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة، ولا يجوز صرف بدل حضور لرئيس أو عضو مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس.
وأشار إلى ضرورة أن تخصم من مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الغرامات التي تكون قد وُقعت على الشركة من الهيئة أو السلطة المختصة بسبب مخالفات مجلس الإدارة لقانون الشركات أو للنظام الأساسي للشركة خلال السنة المالية المنتهية، وللجمعية العمومية عدم خصم تلك الغرامات أو بعضها إذا تبين لها أن تلك الغرامات ليست ناتجة عن تقصير أو خطأ من مجلس الإدارة.
ولفت التعميم إلى أنه يتعين على الشركة عرض أي نفقات أو رسوم أو علاوات إضافية أو رواتب تدفعها الشركة إلى أعضاء المجلس على الجمعية العمومية السنوية لاعتمادها، مبيناً أنه يجوز أن يُصرف لعضو مجلس الإدارة أتعاباً عبارة عن مبلغ مقطوع لا يتجاوز 200 ألف درهم في نهاية السنة المالية، متى كان النظام الأساسي للشركة يسمح بذلك، وبعد موافقة الجمعية العمومية على صرف تلك الأتعاب، وذلك في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، وإذا حققت الشركة أرباحاً وكان نصيب عضو مجلس الإدارة من تلك الأرباح أقل من 200 ألف درهم، وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين المكافأة والأتعاب.
عزل مجلس الإدارة
وأوضحت هيئة سوق المال، أنه يكون للجمعية العمومية عزل رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو بالمجلس أو كل أعضاء مجلس الإدارة، وفي هذه الحالة يتعين على الجمعية العمومية تفويض من تراه مناسباً لرئاسة اجتماع الجمعية العمومية، واتخاذ إجراءات فتح باب الترشح، ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة بدلاً من الذين تم عزلهم، ولا يجوز إعادة ترشيح من تم عزله لعضوية المجلس قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار العزل.
وأشارت إلى أنه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
