ننشر ضوابط الطعن على لجان حصر ضريبة العقارات

منح قانون الضريبة على العقارات، الحق للمكلف بالطعن على نتيجة الحصر، وما ينتج عنه من تقدير القيمة الإيجارية، خلال مدة 60 يوما من تاريخ الإخطار.

وتنص المادة (16) من قانون ضريبة العقارات على: للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يومًا التالية لتاريخ الإخطار طبقًا للمادة (15) من هذا القانون، وذلك بطلب يسلم لمنطقة الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من مصراوي

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من مصراوي

منذ 32 دقيقة
منذ 5 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 8 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 5 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 14 ساعة
بوابة أخبار اليوم منذ 16 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 8 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 8 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 12 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 3 ساعات
موقع صدى البلد منذ 4 ساعات