مرسوم يجدد في “إحداث الصيدليات”

قضى مرسوم حديث النشر بالجريدة الرسمية بأداء أجرة عن الخدمات لفائدة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية عند طلب الإذن النهائي بفتح مؤسسة صيدلية أو بنقل مجال الصنع أو التخزين للأدوية. كما نصّ المرسوم ذاته على إحداث منصة لرقمنة مسطرة الحصول على التراخيص والأذون، يعهد إلى الوكالة بتدبيرها.

ويتعلّق الأمر بمرسوم رقم 2.26.266 الصادر في 14 من شوال 1447 (2 أبريل 2026) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.07.1064 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) المتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها.

ونصّ النص القانوني الجديد على تتميم المرسوم سالف الذكر رقم 2.07.1064 بالمواد 71 المكررة، و71 المكررة مرتين، و71 المكررة ثلاث مرات، و71 المكررة أربع مرات.

ووفق المادة 71 المكررة، “يترتب على طلب الإذن النهائي بفتح المؤسسة الصيدلية وطلب الإذن بنقل محال الصنع أو التخزين وطلب إحداث موقع أو مواقع جديدة أداء أجرة عن الخدمات لفائدة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، مقابل وصل”.

وعملاً بمقتضيات القانون رقم 10.22 المتعلّق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، “يحدد سعر هذه الأجرة بمقرر مجلس إدارة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية”.

وبغرض رقمنة مسطرة الحصول على التراخيص والأذون وتلقي التصاريح التي تدخل بموجب أحكام المرسوم في مجال اختصاص الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ستُحدث، وفق ما نصّت عليه المادة 71 مكرر مرتين، لدى هذه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من هسبريس

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من هسبريس

منذ ساعتين
منذ 9 ساعات
منذ 58 دقيقة
منذ ساعتين
منذ ساعتين
منذ ساعتين
هسبريس منذ 3 ساعات
أحداث الداخلة منذ 12 ساعة
هسبريس منذ 19 ساعة
بلادنا 24 منذ 4 ساعات
آش نيوز منذ 5 ساعات
هسبريس منذ 3 ساعات
هسبريس منذ 16 ساعة
بلادنا 24 منذ 18 ساعة