قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة للطعن على دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (54) من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974.
ويتعلق النص المطعون عليه بفرض رسم اشتراك إضافي يلتزم به عضو النقابة في حالات التعاقد أو الإعارة للعمل خارج البلاد، حيث أكدت المحكمة أن هذا الإجراء يتفق مع أحكام الدستور ولا يمثل عبئًا غير قانوني على الأعضاء.
الرسم مخصص لصندوق الإعانات والمعاشات وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن المشرع عندما أقر رسم اشتراك إضافي بقيمة 60 جنيهًا عن كل سنة من سنوات العمل بالخارج، لم يستهدف مجرد تحصيل الأموال، وإنما خصص حصيلته بالكامل لصالح صندوق الإعانات والمعاشات بنقابة المهندسين.
وأوضحت أن هذا المورد المالي يهدف إلى تحسين الأوضاع الصحية والاجتماعية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مصراوي
