الإمارات تخفّض سن الرشد إلى 18 سنة.. و15 للقاصر #صحيفة_الخليج

بدأ أمس الاثنين تنفيذ أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية، لتوفير مرونة تشريعية تعزز ثقة المعاملات وتدعم الاقتصاد، والذي نص على تخفيض سن الرشد من 21 سنة قمرية إلى 18 سنة ميلادية، وتعديل سنّ القاصر الذي يجوز له طلب الإذن بالإدارة أمواله من 18 سنة هجرية إلى 15 سنة ميلادية لتعزيز مشاركة الشباب في الأنشطة الاقتصادية وريادة الأعمال ضمن إطار قانوني منظم.

استبدل القانون معيار 21 سنة قمرية الذي كان يعادل فعلياً نحو 20 سنة ميلادية بمعيار 18 سنة ميلادية، بهدف توحيد المرجع الزمني للتشريعات ومواءمة قوانين المعاملات المدنية مع قوانين الأحداث والعمل والمسؤولية القانونية في الدولة.

وحدد القانون 7 فئات من الأشخاص الاعتباريين وهم: الدولة والإمارات، وغيرها من الوحدات الإدارية التي يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية، الهيئات والمنشآت والمؤسسات وغيرها من الجهات العامة الاتحادية أو المحلية التي يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية، الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بالشخصية الاعتبارية، الأوقاف، الشركات المدنية والتجارية إلا ما استُثني منها بنص خاص، الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات وصناديق التكافل الاجتماعي وغيرها من المؤسسات ذات النفع العام المنشأة وفقًا للقانون، وكل مجموعة من الأشخاص أو من الأموال تُثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القانون.

ذمة مالية مستقلة أكد القانون أنه يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازمًا لصفة الإنسان الطبيعية في الحدود التي يُقرّرها القانون، ويكون له ذمة مالية مستقلة، وأهلية في الحدود التي يُعينها سند إنشائه أو التي يُقرّرها القانون، حق التقاضي، موطن مستقل، ويُعتبر موطن الشخص الاعتباري المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، أما الأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في دولة الإمارات فيُعتبر مركز إدارتها المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية، مُمثل عنه في التعبير عن إرادته.

كما أنه من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر للغير، ويجب الضمان على من استعمل حقه استعمالًا غير مشروع، ويكون استعمال الحق غير مشروع في 4 حالات هي: إذا توفر قصد التعدي، إذا كانت المصالح التي أُريد تحقيقها من هذا الاستعمال مخالفة لأحكام القانون أو النظام العام أو الآداب العامة، إذا كانت المصالح المرجوة لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر، إذا تجاوز هذا الاستعمال ما جرى عليه العرف والعادة.

نص القانون على أن كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يُحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، يبلغ الشخص سن الرشد إذا أتمَّ (18) ثماني عشرة سنة ميلادية، ولا يكون أهلًا لمباشرة الحقوق المدنية من كان عديم التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون، وكل من لم يتم سنّ (7) سبع سنوات ميلادية يُعتبر عديم التمييز، وسن التمييز (7) سبع سنوات ميلادية كاملة. ويُعد ناقص الأهلية كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، كل من بلغ سن الرشد وكان سفيهًا أو ذا غفلة، يخضع عديم الأهلية وناقصها والمفقود والغائب، بحسب الأحوال، لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة أو النيابة عن الغائب، وفقًا للقواعد المُقرَّرة في القانون، ليس لأحد التنازل عن حريته الشخصية ولا عن أهليته أو التعديل في أحكامها أو أن تكون محلًا للتعامل بأي شكل من الأشكال، لا تكون مقومات كيان الإنسان المادية محلًا للتصرفات بما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الخليج الإماراتية

منذ 4 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ ساعتين
منذ 8 ساعات
منذ ساعتين
صحيفة الخليج الإماراتية منذ 7 ساعات
موقع 24 الإخباري منذ ساعة
صحيفة الاتحاد الإماراتية منذ ساعتين
موقع 24 الإخباري منذ 22 ساعة
صحيفة الخليج الإماراتية منذ 19 ساعة
صحيفة الخليج الإماراتية منذ 8 ساعات
موقع 24 الإخباري منذ 20 ساعة
صحيفة الاتحاد الإماراتية منذ ساعة