قضت محكمة الاستئناف الإدارية بقبول الاستئاف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة القاضي بعدم انطباق مفهوم الإعاقة على مواطن يعاني من اعتلال بصري، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أبرزها إدراج اسمه ضمن المشمولين بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفتح ملف له لدى الهيئة، ومنحه شهادة رسمية تثبت إعاقته البصرية بعد تحديد درجتها من اللجنة الفنية المختصة، وصرف المخصصات المالية المقررة قانوناً.
وحضر عن المدعي المحامي علي العلي، الذي دفع بعدم سلامة القرار الإداري الصادر برفض قيد موكله ضمن فئة ذوي الإعاقة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن تقرير الطب الشرعي أثبت فقدان العين اليمنى للمدعي القدرة على الإبصار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
