صدر مرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الأحداث، متضمناً إعادة تنظيم تشكيل محكمة الأحداث والدائرة الاستئنافية المختصة بنظر الطعون على أحكامها، بما يواكب احتياجات العمل القضائي ويعالج المعوقات المرتبطة باستكمال تشكيل الدوائر.
ونصت المادة الأولى من المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) على استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 33 والفقرة الثانية من المادة 49 من قانون الأحداث.
وبموجب التعديل، تنشأ بمحكمة الكلية محكمة أحداث تشكل من ثلاثة من قضاتها، ويعاونهم خبيران من الأخصائيين الاجتماعيين، يكون أحدهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما جلسات وإجراءات المحاكمة وجوبياً، على أن يقدما للمحكمة، بعد بحث ظروف الحدث من جميع الوجوه، تقريراً قبل إصدار الحكم.
كما نص التعديل على أن تشكل الدائرة الاستئنافية المختصة بنظر الطعون برئاسة قاض لا تقل درجته عن وكيل محكمة، وعضوية اثنين من القضاة.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن قانون الأحداث كان يشترط أن يترأس محكمة الأحداث قاض لا تقل درجته عن وكيل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس
