صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 148 لسنة 2026، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم الجمعة.
وتضمنت التعديلات، بحسب ما أوردته الجريدة الرسمية، فرض رسم بقيمة 100 جنيه على مغادرة أراضي الجمهورية، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية من المصريين والأجانب، إلى جانب العاملين على خطوط الشاحنات الحدودية، من سداد هذا الرسم.
كما نص القانون على فرض 35.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
