كشف المتحدث باسم هيئة التأمين سلطان القحطاني لـ«عكاظ»، أن نطاق التغطية التأمينية للسائقين يختلف بحسب نوع وثيقة تأمين المركبة، مشدداً على ضرورة التمييز بين تغطية المسؤولية تجاه الطرف الثالث، وتغطية الأضرار أو الخسائر التي تلحق بالمركبة المؤمن عليها نفسها.
وأوضح القحطاني، أن التأمين الشامل على المركبات الخاصة بالأفراد يشمل المؤمن له، والسائق ذا صلة القرابة بالمؤمن له، وهم: الأب، والأم، والزوج، والزوجة، والابن، والابنة، والأخ، والأخت، إضافة إلى السائق الذي يكون تحت كفالة المؤمن له أو يعمل لديه بموجب عقد عمل، وذلك وفق أحكام وشروط الوثيقة ومتطلبات القيادة النظامية.
وأضاف، أن أي سائق آخر لا يدخل ضمن الفئات المشمولة بتعريف السائق في الوثيقة يمكن إضافته بصفته «سائقاً مسمى»، من خلال إدراج اسمه في جدول الوثيقة، وفق إجراءات شركة التأمين وقواعد الاكتتاب والتسعير المعتمدة لديها.
وأكد القحطاني، أن عدم تسمية السائق لا يعني بالضرورة سقوط جميع التغطيات التأمينية، مشيراً إلى ضرورة الفصل بين المسؤولية تجاه الطرف الثالث والأضرار التي تلحق بالمركبة المؤمن عليها نفسها. وبيّن أنه في حال قيادة المركبة من قبل سائق مؤهل نظاماً وغير مسمى في وثيقة التأمين الشامل تبقى المسؤولية المدنية تجاه الطرف الثالث مغطاة وفق أحكام وشروط التأمين الإلزامي على المركبات، فيما لا تشمل التغطية الأساسية للتأمين الشامل الخسارة أو الضرر الذي يلحق بالمركبة المؤمن عليها نتيجة الحادثة، إذا كان السائق غير مشمول بالتغطية المقررة للمركبة، ما لم تتضمن الوثيقة تغطية إضافية تنص على شمول هذه الحالة.
وأوضح القحطاني، أن بعض الحالات قد يترتب عليها كذلك حق شركة التأمين في الرجوع على المؤمن له أو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
