نشرت جريدة أم القرى الرسمية تفاصيل قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (3/39/م/26) والمبرم بالاتفاق مع وزارة العدل، والمتضمن حزمة من التعديلات الجوهرية على اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، بهدف رفع كفاءة الحوكمة العقارية وضبط آليات التوثيق الفني والقانوني للملكيات في المملكة. وشملت التعديلات إدراج مفاهيم تنظيمية جديدة تضمن الدقة وتمنع تعارض المصالح المشتركة، وجاءت تفاصيل التحديثات مدعومة بضوابط ونسب محددة لتغطية كافة الإجراءات الجراحية والقانونية للأصول العقارية.
ضبط الازدواجية العقارية وحسم النزاعات الصكوكية
أقرت اللائحة المحدثة آلية صارمة للتعامل مع العيوب القانونية التي قد تطرأ أثناء فترات الفحص العقاري، حيث أوجبت وقف إجراءات التسجيل العيني الأول بقرار مسبب يصدر عن المسجل العقاري مباشرة في حال رصد أي ازدواجية أو تعارض صريح بين صكوك الملكية الصادرة على ذات العقار أو جزء منه.
ويستمر هذا الإيقاف الوقائي لحين معالجة الازدواجية بالطرق النظامية المعتمدة أو صدور حكم قضائي نهائي وفصل حاسم من المحكمة المختصة، مع الإشارة إلى أن هذا الوقف لا يعد رفضاً نهائياً للطلب ولا يترتب عليه سقوط أسبقية التقديم في السجل العقاري.
تصحيح الأخطاء المادية والائتمان القضائي
منحت التعديلات الجديدة الهيئة العامة للعقار صلاحية التحرك التلقائي والمبادرة بتصحيح الأخطاء الكتابية أو الحسابية أو الفنية البحتة الواردة في السجل أو وثائقه بمجرد تبينها ودون انتظار تقدم ذوي المصلحة بطلب رسمي، شريطة ألا يؤثر هذا التصحيح على الجوهر الأساسي للحقوق العينية المسجلة. وضماناً لشفافية التعاملات، ألزمت اللائحة الهيئة بإشعار ذوي الشأن فوراً بما تم تصحيحه من بيانات عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، مع حفظ حقهم الكامل في تقديم اعتراض رسمي على إجراء التصحيح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار.
معايير التفاوت ونسب الخطأ المغتفرة
وضعت.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
