أصدر وزير المواصلات والاتصالات الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة قرار رقم ۸ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ۲ لسنة ٢٠٢١ بشأن شروط التسجيل والسلامة وإجراءات الحصول على ترخيص الملاحة وإجازة القيادة للسفن الصغيرة التي تقل حمولتها الإجمالية عن 150 طناً
وجاء في القرار أنه يستبدل بتعريف "جهاز التعرف على السفن Transponder" الوارد في المادة 1 من القرار رقم ۲ لسنة ۲۰۲۱ بشأن شروط التسجيل والسلامة وإجراءات الحصول على ترخيص الملاحة وإجازة القيادة للسفن الصغيرة التي تقل حمولتها الإجمالية عن مائة وخمسين طناً، وبنص المادة ۹ من ذات القرار، النصان الآتيان:
المادة "1":
جهاز التعرف على السفن Transponder جهاز الإرسال والاستقبال اللاسلكي المحدد من قبل خفر السواحل بوزارة الداخلية والمرخص للشخص الاعتباري باستيراده وبيعه وصيانته لمالك السفينة على أن يثبت على السفن الصغيرة، ليعمل على إرسال بيانات السفينة الهوية، الموقع، خط السير والسرعة إلى مركز العمليات البحرية التابع لوزارة الداخلية، وتحدد فئات الجهاز وخصائصه الفنية ونطاق الإبحار لكل فئة من قبل خفر السواحل بوزارة الداخلية، وذلك على النحو التالي:
أ - الفئة الأولى: تشمل الأجهزة محدودة الخصائص التي تم اعتمادها من قبل خفر السواحل بوزارة الداخلية، والتي تتمثل في نطاق الإبحار الأول كما هو موضح في الخريطة المرافقة لهذا القرار.
ب - الفئة الثانية: تشمل الأجهزة شاملة الخصائص التي تم اعتمادها من قبل خفر السواحل بوزارة الداخلية، والتي تتمثل في نطاق الإبحار الثاني كما هو موضح في الخريطة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية