النيابة العامة تشدد تنزيل ضمانات الحراسة النظرية بـ إلزامية الفحص الطبي

دعت رئاسة النيابة العامة المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى ضرورة الالتزام بإجراء الفحص الطبي على الأشخاص الموقوفين بناء على مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد.

وشددت الدورية التي اطلعت جريدة مدار21 على نسخة منها، على وجوب إخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي من قبل ضابط الشرطة القضائية إذا لاحظ عليه مرضا أو علامات أو آثارا تستدعي ذلك، واشترطت إشعار النيابة العامة لذلك قبل إجراء الفحص الطبي مع إسناد المهمة لطبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك.

وأشارت إلى وجوب تسجيل هذا الإجراء بسجل الحراسة النظرية، وبالمحضر الذي يحال على النيابة العامة مرفقا بالتقرير الطبي المنجز في الموضوع، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية.

وحددت إخضاع الشخص المشتبه فيه لفحص طبي من قبل الوكيل العام للملك ووكيل الملك إلزاميا طبقا للمادتين 73 و74.1 من قانون المسطرة الجنائية، في إحدى حالتين، الأولى إذا طُلب منه إجراء فحص طبي من طرف المشتبه فيه أو دفاعه، الذي يحق له، بعد الانتهاء من الاستنطاق، أن يلتمس إجراء فحص طبي على مؤازره، والثانية إذا عاين على المشتبه فيه آثارا تبرر إخضاعه لفحص طبي.

وأبرزت الدورية أنه يتعين في كلتا الحالتين إسناد مهمة الفحص لطبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك.

وفيما يتعلق بالأحدث، أوضحت رئاسة النيابة العامة أن الأمر بالفحص الطبي يكون إلزاميا أيضا إذا طُلب من قبل ولي الحدث، ويجب أن يؤمر به ويحال الحدث على الطبيب المختص في هذه الحالة قبل الشروع في الاستنطاق، الذي يستكمل بعد إجراء الفحص الطبي.

وأشارت إلى أن اعتراف المتهم المدون في محضر الشرطة القضائية سيعد باطلا في حالة رفض إجراء الفحص الطبي إذا كان قد طلبه المتهم أو دفاعه وفقا للمادة 74.1 منه.

وأكدت أن اعتراف المتهم المدون في محضر الشرطة القضائية لا يعتد به أيضا في حالة رفض إجراء الفحص الطبي إذا كان قد طلبه المتهم الذي يحمل آثارا ظاهرة للعنف أو دفاعه وفقا للمادة 73 من القانون ذاته.

ولفتت دورية رئاسة النيابة العامة أن الهدف من كل هذه الإجراءات القانونية، والصلاحيات، يكمن في حماية الحقوق وصون الحريات من أي انتهاك، مشددة على ضرورة الحرص على حسن تنزيل المقتضيات القانونية المذكورة.

ودعت المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية إلى ضرورة الاستجابة لكافة طلبات إجراء الفحوص الطبية، سواء المقدمة من قبل المشتبه فيه أو دفاعه أو من قبل الولي القانوني للحدث (إذا تعلق الأمر بحدث)، والأمر بإجراء هذه الفحوص كلما تمت معاينة آثار مبررة لذلك.

وطالبت بالالتزام بفتح أبحاث تلقائية وفورية وسريعة على ذمة الفحوص الطبية المأمور بها، أو تلك التي أجريت بانتداب من طرف ضباط الشرطة القضائية، مع اتخاذ الإجراء القانوني المناسب بشأنها في آجال معقولة، والتتبع المستمر لهذا النوع من القضايا، وعدم التردد في ممارسة الطعون المخولة لكم قانونا في المقررات القضائية الصادرة بشأنها.

وحثت على القيام بزيارات منتظمة لأماكن الحرمان من الحرية، وفقا للمدد المحددة قانونا، قصد التأكد من شرعية الإيقاف، ومن حسن تطبيق إجراءات سلب الحرية، عبر التحقق من مدتها وظروفها، والاطلاع على السجلات الممسوكة لهذا الغرض.

ونبهت إلى ضرورة التفاعل الإيجابي مع الطلبات التي يتقدم بها المتهمون أو دفاعهم أمام الهيئات القضائية المختصة من أجل إجراء خبرة طبية عند ادعاء المس بسلامتهم الجسدية، وذلك من خلال تقديم الملتمسات الضرورية للتأكد من صحة الادعاءات المثارة.

وطالبت رئاسة النيابة العامة بإحداث سجل خاص بالفحوص الطبية المأمور بها من أجل ضبط هذا النوع من الإجراءات، وتسريع الحصول على الإحصائيات المتعلقة بها، مع توجيه إحصائيات شهرية بالنسبة للفحوص الطبية المأمور بها، والإجراءات المنجزة بشأنها إلى هذه الرئاسة (قطب التعاون القضائي الدولي وحقوق الإنسان)، مع الإشعار الفوري بجميع الحالات التي تستدعي ذلك.


هذا المحتوى مقدم من مدار 21

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من مدار 21

منذ 8 ساعات
منذ 34 دقيقة
منذ ساعتين
منذ 4 ساعات
منذ ساعة
منذ 3 ساعات
Le12.ma منذ 9 ساعات
هسبريس منذ 5 ساعات
بلادنا 24 منذ 6 ساعات
هسبريس منذ 7 ساعات
هسبريس منذ 8 ساعات
Le12.ma منذ 11 ساعة
Le12.ma منذ 3 ساعات
آش نيوز منذ 5 ساعات