يعتزم مجلس النواب في جلسته المقبلة مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون المحاماة، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2025.
ويتكوّن مشروع القانون، فضلًا عن الديباجة، من ثمانية فصول تضم في مجموعها ثمانٍ وستين مادة، إذ نظّم الفصل الأول الأحكام العامة، فيما تناول الفصل الثاني تنظيم الجدول العام للمحامين من حيث طريقة إنشائه وأنواع الجداول التي يشتمل عليها، والقيد فيه، وتحديد رسوم القيد ورسوم الانتقال بين تلك الجداول. كما نظّم الفصل الثالث أحكام المحامي تحت التمرين، وجاء الفصل الرابع بالأحكام الخاصة بحقوق والتزامات المحامين، في حين نص الفصل الخامس على الأحكام الناظمة لمكاتب المحاماة، ونظّم الفصل السادس المعنون بالأتعاب والمعونة القضائية طرق احتساب أتعاب المحامي وطرق تقديرها من قبل المحكمة عند النزاع، فيما تضمّن الفصل السابع أحكام وضوابط المساءلة التأديبية والعقوبات المترتبة على مخالفة القانون، وتناول الفصل الثامن الأحكام الختامية.
وأكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن أحكام المشروع جاءت متسقة مع التطور الحديث في التشريعات المقارنة في العديد من الدول، بما يسهم في النهوض بمهنة المحاماة في المملكة.
وأوضحت، ردا على استفسارات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، أن عدم تضمين المادة (1) تعريفاً لأعمال المحاماة يعود إلى تعدد صور هذه الأعمال، بما يتعذر معه وضع تعريف جامع مانع لها، ولذلك تم إفراد المادة (3) لتحديد صور أعمال المحاماة المتنوعة بما يحقق المرونة اللازمة لمواكبة التطورات العملية في تقديم الخدمات القانونية، على غرار ما هو معمول به في التشريعين الإماراتي والعماني.
وبيّنت الوزارة أن تعريف الأتعاب يشمل أي عمل يقوم به المحامي ويعد من أعمال المحاماة وفقاً للمادة (3)، سواء كان عملاً.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
