المحكمة الدستورية العليا: شروط إباحة الطعن في أعمال الموظف العام بطريق النشر في قانون العقوبات لا تخالف الدستور

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض دعوى عدم دستورية نصوص المواد (185 و302/2 و307) من قانون العقوبات، المؤثمة لجريمتي سب وقذف الموظف العام أو ذي الصفة النيابية، أو المكلف بالخدمة العامة، ومضاعفة العقوبة إذا وقعت الجريمتان بطريق النشر.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع بالإباحة التي قررها في مجال نقد القائمين بالعمل العام قد وازن فيها بين مصلحة هؤلاء في توقي خدش شرفهم الوظيفي واعتبارهم المجتمعي والتعريض بسمعتهم من ناحية، وبين مصلحة أولى بالرعاية وأحق بالحماية هي تلك النابعة من ضرورة أن يكون العمل العام واقعًا في إطار القانون مراعيًا مبدأ الشفافية.

وأضافت المحكمة أن المشرع استهدف المباعدة بين الوظيفة العامة وشبهة الفساد، فحسر عن القائم بالعمل العام الرعاية التي يتطلبها صون اعتباره كلما كان الإسناد العلني -المتضمن قذفًا في حقه- واقعًا في إطار النقد المباح الذى حدد قانون العقوبات شروطه في الفقرة الثانية من المادة (302) منه.

وتنص المادة (302/2) على أنه: "ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من جريدة الشروق

منذ 7 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ ساعتين
منذ 9 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 11 ساعة
موقع صدى البلد منذ 4 ساعات
بوابة الأهرام منذ 10 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 6 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 12 ساعة
صحيفة الدستور المصرية منذ 11 ساعة
موقع صدى البلد منذ 4 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 13 ساعة
بوابة أخبار اليوم منذ 5 ساعات