الحكومة توافق على إلغاء العقوبات الحبسية ضد معرِّضي الحيوانات للخطر

صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب على جملة من المقتضيات التعديلية للعقوبات الواردة في مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات والوقاية من أخطارها، بعد إزالة العقوبة الحبسية من المادة 38 التي تنص في صيغتها الأصلية على أنه “يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 5.000 إلى 15.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من تسبب عمدا في تعريض حيوان للخطر”.

واقترحت فرق الأغلبية النيابية، خلال اجتماع اللجنة المخصص للبت والتصويت على مضامين النص، صباح اليوم الثلاثاء، حذف العقوبة الحبسية، والإبقاء فقط على الغرامات مع مضاعفتها، وهو ما قبله وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، جزئيا لتصير الصيغة الجديدة كما عدلتها اللجنة: “يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم كل من تسبب عمدا في تعريض حيوان للخطر”.

وبخصوص المادة 36 من المشروع، فقد اعتبرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أنها تتضمن تعارضا مع المادة 13 التي تتيح القتل الرحيم لهذه الحيوانات، واقترحت الصيغة التالية: “لا تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على عملية القتل الرحيم المنجزة وفقا لأحكام هذا القانون وتحت إشراف طبيب بيطري”، وهو ما وافق عليه البواري جزئيا، مع إزالة الجملة الأخيرة من مقترح “البيجيدي” المرتبطة بالطبيب البيطري.

وقبل وزير الفلاحة تعديلا للفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، يقضي بتغيير صيغة المادة 39 التي تنص على أنه: “يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم كل من قام بإحداث أو تدبير مركز لرعاية الحيوانات الضالة دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 18 من هذا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من هسبريس

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من هسبريس

منذ 3 ساعات
منذ ساعة
منذ 3 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ ساعة
منذ ساعتين
جريدة كفى منذ 9 ساعات
هسبريس منذ 10 ساعات
جريدة كفى منذ 10 ساعات
هسبريس منذ 14 ساعة
موقع بالواضح منذ 18 دقيقة
هسبريس منذ 7 ساعات
جريدة أكادير24 منذ 3 ساعات
هسبريس منذ 5 ساعات