صدور مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام مرسوم إنشاء مؤسسة البترول

صدر اليوم الثلاثاء مرسوم بقانون رقم 67 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية.

وجاء المرسوم بقانون المشار إليه والمتضمن خمس مواد بهدف إعادة النظر في التنظيم التشريعي للمؤسسة وتعديل بعض أحكام قانون الإنشاء لتمكينها من مواكبة التغيرات والتطور الحاصل في الصناعة النفطية العالمية وكذلك تمكينها من تعظيم الإيرادات النفطية والحفاظ على مكانتها الرائدة إقليميا وعالميا.

واستنادا إلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية نصت (المادة الأولى) من المرسوم بقانون سالف الذكر على استبدال بعض أحكام قانون الإنشاء على النحو الآتي:

- استبدال نص المادة (1) من قانون الإنشاء بإضافة عبارة «وتدار على أسس تجارية» وذلك للتأكيد على إدارة المؤسسة وفق الأسس التجارية وهو ما سبق وأن أبانته المذكرة الإيضاحية لقانون الإنشاء كما أبانت أن صفة التاجر تثبت للمؤسسة في علاقتها مع الغير طبقا للفقرة الثانية من المادة (19) من قانون التجارة لأنها تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري وبما ينسجم كذلك مع الطبيعة الاقتصادية للمؤسسة المنصوص عليها في هذه المادة وأيضا مع آلية إعداد ميزانية المؤسسة على نمط الميزانيات التجارية وفق الأصول المحاسبية الحديثة والمطبقة عامة في الصناعات والنشاطات الداخلة في أغراضها على النحو المنصوص عليه بالمادة (17) من قانون الإنشاء.

- استبدال نص المادة (3) من قانون الإنشاء بإضافة غرض جديد ضمن أغراض المؤسسة وهو القيام بكل ما يلزم لتوفير الطاقة المتجددة لاحتياجات المؤسسة وشركاتها التابعة على أنه يجب الحصول على موافقة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في حال رغبة المؤسسة أو أي من شركاتها التابعة في ربط الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء وذلك وفقا للضوابط والاشتراطات المعمول بها.

- إضافة فقرة أخيرة لنص المادة (3) بحيث تتولى المؤسسة مباشرة أنشطتها واختصاصاتها المبينة بهذا القانون بذاتها أو من خلال أي من شركاتها التابعة.

- استبدال نص البند «ثانيا» من المادة (12) من قانون الإنشاء وذلك بالنص على أن تقتطع نسبة لتكوين احتياطي عام طبقا للآلية التي يضعها المجلس الأعلى للبترول بناء على اقتراح وتوصية مجلس إدارة المؤسسة وعرض وزير النفط.

- استبدال نص المادة (13) من قانون الإنشاء وذلك بالتأكيد على أن يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة برئاسة وزير النفط وعدد من الأعضاء يصدر بتحديدهم وتعيينهم مرسوم بناء على عرض وزير النفط لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ويكون للمجلس أمين سر أو أكثر يختارهم الرئيس ويحدد اختصاصاتهم ومكافآتهم ويكون للمؤسسة رئيسا تنفيذيا يصدر بتعيينه مرسوم بناء على عرض وزير النفط لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ويكون نائبا لرئيس مجلس الإدارة ويتولى الإشراف على سير أعمال المؤسسة فنيا وإداريا وماليا.

- استبدال نصي المادتين (14 و16) من قانون الإنشاء وذلك بنقل بعض الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للبترول إلى مجلس إدارة المؤسسة وزيادة اختصاصات المجلس الأخير على النحو الوارد بمشروع المرسوم بقانون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الجريدة

منذ 4 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ ساعتين
منذ 4 ساعات
صحيفة الجريدة منذ 15 ساعة
صحيفة الجريدة منذ 18 ساعة
صحيفة الأنباء الكويتية منذ 6 ساعات
صحيفة الأنباء الكويتية منذ 18 ساعة
صحيفة الجريدة منذ 3 ساعات
صحيفة الراي منذ 9 ساعات
صحيفة الوطن الكويتية منذ 13 ساعة
صحيفة الوطن الكويتية منذ ساعتين