مرسوم بقانون يوسع صلاحيات إصدار أوامر منع السفر لقضاة المحكمة الكلية

صدر مرسوم بقانون رقم (68) لسنة 2026 بتعديل الفقرة الأولى من المادة (297) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، بما يوسع نطاق القضاة المختصين بإصدار أوامر منع السفر، بهدف تسريع إجراءات الفصل في الطلبات وتعزيز كفاءة العمل القضائي.

ونص المرسوم، الذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، على استبدال عبارة «من بين قضاتها» بعبارة «من الوكلاء بالمحكمة»، بما يتيح للجمعية العامة للمحكمة الكلية إسناد سلطة إصدار أوامر منع السفر إلى من تختاره من قضاة المحكمة، بدلاً من قصرها على وكلاء المحكمة.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن المادة (297) من قانون المرافعات المدنية والتجارية حددت شروط وإجراءات إصدار أمر منع المدين من السفر، كما حصرت سلطة إصداره في مدير إدارة التنفيذ ووكلاء المحكمة الكلية.

وأضافت أن التطبيق العملي أظهر أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة السياسة

منذ 9 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 31 دقيقة
منذ 9 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 6 ساعات
صحيفة الراي منذ 8 ساعات
صحيفة الوطن الكويتية منذ 15 ساعة
صحيفة الراي منذ 3 ساعات
صحيفة السياسة منذ 6 ساعات
صحيفة الراي منذ 7 ساعات
صحيفة السياسة منذ 4 ساعات
صحيفة الجريدة منذ 6 ساعات
صحيفة الراي منذ 10 ساعات