صدر مرسوم بقانون رقم (68) لسنة 2026 بتعديل الفقرة الأولى من المادة (297) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، بما يوسع نطاق القضاة المختصين بإصدار أوامر منع السفر، بهدف تسريع إجراءات الفصل في الطلبات وتعزيز كفاءة العمل القضائي.
ونص المرسوم، الذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، على استبدال عبارة «من بين قضاتها» بعبارة «من الوكلاء بالمحكمة»، بما يتيح للجمعية العامة للمحكمة الكلية إسناد سلطة إصدار أوامر منع السفر إلى من تختاره من قضاة المحكمة، بدلاً من قصرها على وكلاء المحكمة.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن المادة (297) من قانون المرافعات المدنية والتجارية حددت شروط وإجراءات إصدار أمر منع المدين من السفر، كما حصرت سلطة إصداره في مدير إدارة التنفيذ ووكلاء المحكمة الكلية.
وأضافت أن التطبيق العملي أظهر أن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
