أزاحت عن كاهلها أعباءً إدارية وتشغيلية بسبب الرقابة السابقة وطول الدورة المستندية
ناجح بلال
صدر امس، مرسوم بقانون رقم 67 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية.
وتضمن "المرسوم بقانون" خمس مواد بهدف إعادة النظر في التنظيم التشريعي للمؤسسة وتعديل بعض أحكام قانون الإنشاء لتمكينها من مواكبة التغيرات والتطور الحاصل في الصناعة النفطية العالمية، وتمكينها من تعظيم الإيرادات النفطية والحفاظ على ريادتها إقليميا وعالميا. واعتبر مصدر نفطي أن التغييرات التي تمت على بعض أحكام المرسوم بالقانون الخاص بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية خطوة تأخرت كثيرا، لافتا إلى أن تلك التغييرات تنشط أداء المؤسسة والشركات التابعة وتصب في المقام الأول بتعظيم أرباحها.
وقال في تصريح لـ"السياسة" إن أهم التعديلات عدم الزام المؤسسة باحكام الرقابة السابقة من خلال استبدال نص المادة (22) من قانون إنشائها، لاسيما أنها كانت تخضع بمقتضى تلك المادة لرقابة ديوان المحاسبة.
وأضاف أن الاشكالية ليست في الرقابة بذاتها بل باطالة الدورة المستندية التي كانت تعيق أعمال "المؤسسة" مافوت عليها فرصا استثمارية كثيرة في الخارج بمليارات الدنانير، خصوصا أن السوق النفطية العالمية تشهد تقلبات مفاجئة مع أي أحداث سياسية كتلك التي شهدتها المنطقة مؤخرا.
واوضح أن إضافة بند جديد ضمن اختصاصات "المؤسسة" يتعلق باتخاذها كل مايلزم لتوفير إحتياجاتها وشركاتها التابعة من الطاقة المتجددة من الأمور التي تعجل بسرعة تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة، لاسيما وأنها تسابق الزمن لتطبيق تعميم استخدام الطاقة المتجددة التي توفر عليها تكاليف التشغيل.
وقالت إن استبدال نص المادتين "14و16" من قانون الإنشاء وذلك "بنقل بعض الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للبترول إلى مجلس إدارة المؤسسة وزيادة اختصاصات الادارة) خطوة إيجابية لاسيما وأن المادتين " 14 و16" كانتا تختصان بالموافقة المسبقة لـ"الأعلى للبترول " فيما يخص "اللوائح المالية والإدارية واللوائح الداخلية "، حيث كان دور "مؤسسة البترول" ينحصر في اقتراح مشروعات تلك اللوائح الأمر الذي كان يقيد يدها في سرعة اتخاذ ماتراه لصالحها وصالح شركاتها التابعة، لافتة الى أن نقل تلك الاختصاصات الى "مؤسسة البترول" يتيح لها مرونة وسرعة في اتخاذ القرارات.
التعديل الأول... أسس تجارية
وفقا للمذكرة الايضاحية، نصت "المادة الأولى" من المرسوم على استبدال بعض أحكام قانون الإنشاء على النحو الآتي:
1 - استبدال نص المادة (1) من قانون الإنشاء بإضافة عبارة "وتدار على أسس تجارية "، للتأكيد على إدارة المؤسسة وفق الأسس التجارية وهو ما سبق وإن أبانته المذكرة الإيضاحية لقانون الإنشاء كما أبانت أن صفة التاجر تثبت للمؤسسة في علاقتها مع الغير طبقا للفقرة الثانية من المادة (19) من قانون التجارة لأنها تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري وبما ينسجم مع الطبيعة الاقتصادية للمؤسسة المنصوص عليها في هذه المادة وأيضا مع آلية إعداد ميزانية المؤسسة على نمط الميزانيات التجارية وفق الأصول المحاسبية الحديثة والمطبقة عامة في الصناعات والنشاطات الداخلة في أغراضها على النحو المنصوص عليه بالمادة (17) من قانون الإنشاء.
الطاقة المتجددة... غرض جديد
نص المرسوم باستبدال نص "المادة 3" من قانون الإنشاء بإضافة غرض جديد ضمن أغراض المؤسسة وهو القيام بكل ما يلزم لتوفير الطاقة المتجددة لاحتياجات المؤسسة وشركاتها التابعة على أنه يجب الحصول على موافقة وزارة الكهرباء في حال رغبة المؤسسة أو أي من شركاتها التابعة في ربط الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء.كما تم إضافة فقرة أخيرة لنص المادة (3).....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
