أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، القرار الوزاري رقم (893) لسنة 2026 بشأن التطبيقات الإلكترونية.
ونصت المادة الأولى من القرار، المنشور في الجريدة الرسمية اليوم، على اشتراط ما يلي لمزاولة الشركات أو المؤسسات الأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور عبر تطبيقاتها الإلكترونية:
أن تكون الشركة أو المؤسسة مصرحاً لها رسمياً بممارسة النشاط التجاري وفقاً لقانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة.
الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة النشاط.
الحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور.
أن يكون للشركة أو المؤسسة مكتب، وفقاً لشروط الإدارة العامة للمرور، مقراً لعمل التطبيق الإلكتروني.
إعداد سجل إلكتروني يبين حركة المركبات، وبيانات الرحلات، والناقل، والأشياء المنقولة، والمركبة، والسائق، إلى جانب وقت وتاريخ الاستلام والتسليم.
الالتزام باللوائح المنظمة لنشاطها فقط، وعدم استخدام التطبيق الإلكتروني في أي نشاط غير مرخص لها بممارسته.
تركيب كاميرا داخل مركبات نقل الركاب، على ألا تقل مدة الاحتفاظ بتسجيلاتها عن 120 يوماً.
تسليم أي بيانات خاصة بالراكب إلى الجهات المختصة عند الطلب.
ونصت المادة الثانية على اشتراط ما يلي لمزاولة الشركات أو المؤسسات نشاط وساطة النقل فقط عبر التطبيقات الإلكترونية:
الالتزام بجميع الشروط الواردة في المادة الأولى من هذا القرار، باستثناء البند رقم (1).
أن يقتصر النشاط على وساطة النقل فقط.
أن تتعامل التطبيقات الإلكترونية مع الشركات والمؤسسات المرخص لها رسمياً بممارسة الأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور، وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة.
كما اشترطت المادة الثالثة لمزاولة المواطن الكويتي نشاط نقل الركاب فقط عبر التطبيقات الإلكترونية ما يلي:
أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره، وألا يكون قد ارتكب حوادث مرورية جسيمة، أو ضُبط وهو يقود مركبة تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
